مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الثالث — ضبط الفهرس الوطني
المادة 11
يعلم الوالى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بحالات الايقاف المؤقت للعمل الحرفي، كما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك يارسال نسخة من القرار الذي يتخذه في هذا الشأن.