مرسوم رقم 83-551
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
الباب الثالث — ضبط الفهرس الوطني
المادة 10
يتمثل ضبط الفهرس الوطني في التسجيل التلقائي لما يأتي :
كل تغيير يلحق العناصر التأسيسية للفهرس على - أساس ملاحظات هامشية أو تغيرات أدخلت على سجل الحرفيين أو على خلاصة سجل الخرف تغييرات في المعلومات التأسيسية الأخرى
- للقهرس على أساس عناصر اعلامية جديدة تدخل على الملف التنظيمي.