الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 9
يمسك الوالى المختص اقليميا سجل الصناعات اليدوية والحرف حسب نموذج تنظيمي لا يشتمل على أوراق يمكن فصلها عن ذلك السجل.
يحتوى السجل على ثلاث أرومات يمكن فصلها عن بعضها وتتضمن البيانات المكتوبة في السجل تختص الأولى منها للمعنى وتخصص الثانية والثالثة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الوطني الخاص ومتابعته وتنسيقه مع ارفاقهما يعلف للتعاونية يترتب على الخلاصة المؤقتة من سجل التسجيل الذي يحمل الملاحظة المناسبة. 2508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه تحدد الكيفيات التقنية لاشكال السجل ومميزاته بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير العدل بعد استشارة الوزارات التقنية الأخرى المعنية.