مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
تسلم لصاحب الطلب شهادة مؤقتة حسب الاشكال التنظيمية للعمل كحرفي اذا قبل الوالى الطلب وذلك عند تبليغ المقرر للمعنى وفقا للمادة 19 من القانون المذكور أعلاه، وبالنسبة التي نص عليها التشريع المعمول به.