مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية
المادة 7
السابقة الذكر، طبقا لاحكام القانون المذكور أعلاه، وكل تشويه أو زيادة أو تشطيب يؤدى الى الغائها.
في حالة فقدان البطاقة أو اتلافها يسلم للمعنى نسخة منها لها نفس الآثار القانونية التي تخولها بطاقة الحرفي المسلمة عند التسجيل بيد أنه لا يد أن تحمل كلمة «نسخة».