الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف على أساس طلبات الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية والتعاونيات وتتم في شكل مطبوع تنظيمي يودع لدى المجلس الشعبي البلدى في البلدية التي يقام فيها العمل المعتزم بعد ارسال الملف المتعلق بالموضوع الى الولاية متضمنا رأى المجلس الشعبي البلدي.
وفيما يتعلق بالتعاونيات يتحتم تقديم التسجيل في مطبوع تنظيمي مصحوبا بعقد الموثق الحرف في الوجود القانوني للتعاونية والترخيص لها بممارسة العمل طبقا للقانون.
يجب أن يحتوى الترخيص والخلاصة المؤقتين على العناصر الآتية :
الاسم التجاري للمؤسسة أو التعاونية الحرفية وعلامة الصنع الخاضعة لاحكام المادة 53 من القانون رقم 82 12 المذكور أعلام :
- لقب الخاضع للتسجيل
- العنوان مكان اقامة المؤسسة الفردية أو مقر
- التعاونية.
- طبيعة العمل تاريخ قبول الوالي طلب التسجيل. -