مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يرقم رئيس المجلس القضائي في الولاية السجلات ويوقعها وتعتمد أمام السلطات القضائية والادارية المختصة طبقا للقانون.
تمسك هذه السجلات برعاية الوالي ورقابته وتتضمن البيانات الاجبارية والملاحظات الاضافية والهامشية على الكفاءات المدنية والمهنية المتوفرة في الاشخاص الخاضعين للتسجيل وكذلك أي بيان يحدده التنظيم ويسمح بتحديد أعمال الحرفيين والتعاونيات الحرفية ومتابعتها ومراقبتها.