الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يترتب على أي تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف بمجرد الاشعار بيه ما يأتي :
- الترخيص بممارسة العمل حتى تسليم بطاقة الحرفي أو خلاصة من سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات
- الاستفادة من الضمانات والمنافع المقررة في القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 82 غشت سنة 1982
- التسجيل قانونا وبصورة آلية في السجل التجارى طبقا للفقرة 2 من المادة 31 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه مراعاة الحرفيين والتعاونيات العرفية للواجبات القانونية والتنظيمية واحترام تقاليد المهنة .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2507