الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
ينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين :
سجل للصناعات اليدوية ويسجل فيه جميع 28 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 | - الحرفيين فرادي اذا ما توفرت فيهم شروط التأهيل والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد اختصاصات البلدية والولاية وصلاحياتهما في قطاعي الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه و بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري و بمقتضى المرسوم رقم 83-551 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 الذي يحدد كيفيات إعداد الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه والكفاءة المحددة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه سجل للحرف وتسجل فيه جميع التعاونيات الحرفية المنشأة قانونا في مفهوم المادتين 11 و 12 من القانون المذكور أعلاه.