الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثالث — سجل الحرف
المادة 23
يقوم الوالي بشطب التعاونية في الحالات الآتية :
اثر الحل الادارى للتعاونية حسب الشروط والاشكال الواردة في القانون والتنظيم المعمول بهما، عندما يعلن افلاس التعاونية أو وضعها - حيز التصفية القضائية أو بالتراضي حسب الشروط والاشكال الواردة في القانون المعمول به. 2510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه