مرسوم رقم 83-550 · ج.ر عدد 41 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463

الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثالث — سجل الحرف

المادة 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.