الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثالث — سجل الحرف
المادة 21
يحتوى سجل الحرف على ما يأتي :
1) (1) البيانات الاجبارية في شأن ما يأتي :
الاسم التجاري الاسم بالاحرف الاولى أو علامة المصنع التجارية.
القاب الاشخاص المسؤولين مدنيا من - التعاونية.
- علوان المقرة
- تاريخ التسجيل.
رقم التسجيل مثلما هو مبين في المادة 13 أعلاه.
ب البيانات الهامشية في الحالات الآتية :
- - عندما توسع التعاونية مجال عملها إلى أعمال مرتبطة بها أو عندما تقلص ذلك عندما يتغير عدد المتعاونين تغييرا محسوساً - يسبب الانضمام أو الاستقالة أو . الانسحاب