مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية
المادة 16
عند فقدان احدى المقاييس الواردة في القانون رقم 12 82-12 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه التي تطلب الممارسة نشاط حرفي أو عندما تتوفر في الحرفي المقاييس المحددة في المادة 5 من القانون نفسه يتعين عليه طلب شطبه موازاة لطلبه الاعتماد وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها.