الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية
المادة 13
يشتعل سجل الصناعات اليدوية على ما يأتي :
1) (1) البيانات الاجبارية في شأن ما يأتي :
الاسم التجارى للمؤسسة أو التعاونية وعلامة الصنع،
- عنوان المقرة رقم التسجيل ويتكون من :
شغرة الولاية وتتركب من رقمين (2)
- شفرة البلدية وتتركب من رقمين (2).
- شغرة العمل المعتزم وتتركب من خمسة أرقام (5) شفرة سلك الحرفة وتتركب من رقم واحد (1) عدد ترتيبي تاريخي داخل الولاية يتركب من خمسة أرقام (5).
ب البيانات الهامشية في الحالات الآتية :
تصحيح خطأ مادي في احدى البيانات الاجبارية المدخلة على السجل وقت التسجيل تغيير عنوان المؤسسة في البلدية نفسها تغيير الوضعية القانونية للخاضع للتسجيل. -- تغيير سلك الحرفة للحرفي الذي يمارس عمله في نفس البلدية.
ج (ج) البيانات الاضافية في الحالات الآتية :
- عندما يصبح الحرفي عضوا في احدى التعاونيات عندما يوكل الحرفي استمرار عمله الى الغين - بسبب اصابته بالعجز البدني أو بلوغه سن التقاعد.
- عندما تجب ممارسة النشاط الحرفي المرخص به في اطار الوكالة أو الوكالة التأجيرية.