مرسوم رقم 83-550
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 10
يتأكد الوالى قبل التسجيل من صحة الطلب ويقوم عند الاقتضاء بجميع التحريات أو التحقيقات التكميلية ثم يبت في أمر الطلب مع مراعاة الآجال التي نص عليها القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
تعد التسجيلات في السجل كتابات عمومية في شكلها الأصلي.
وكل تشويه أو تشطيب أو زيادة في كتابات السجل تؤدى إلى الغائها.