المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص.
والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، أو التي كانا يسيرانها بعنوان أعمالهما والتي لها علاقة بالمباني المصنعة، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالمالية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالرى 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالري الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269