مرسوم رقم 83-55
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-55 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، أو الذين كانا يسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان المباني المصنعة. 267
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان أعمالهما التي لها علاقة بالمباني المصنعة، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال المباني المصنعة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه المذكورين أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.