المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال الداخلة فى مجال المباني المصنعة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، 2 الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
الوحدات الجارى استغلالها والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة الهياكل (عنابة)،
- وحدة الهياكل في حسين داي (الجزائر)،
- وحدة الهياكل (وهران)، 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وحدة الهياكل الخفيفة (وهران)،
- وحدة الهياكل الموحدة في عين الدفلة (الشلف)،
- وحدة الهياكل والكلفنة في الرويبة (الجزائر)،
- وحدة الهندسة المدنية في وادى السمار (الجزائر).
الوحدات التى هى فى طور الانجاز والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في عين ولمان
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في أم البواقي،
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في بني منصور،
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في السوقر، وحدة أعمدة الضغط المنخفض فى - المغير.
الوحدة الجارى استغلالها والمتولدة عن المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه :
وحدة الميكانيك والصناعة المعدنية فى - الاغواط.
الوحدات الجارى افرادها والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة الانجاز في المسيلة
- وحدة الانجاز في عين الدفلة
- وحدة الانجاز في باتنة الوحدة المطلوب انشاؤها :
- وحدة الهندسة الصناعية للبناء» في حسين داى (الجزائر) والمتولدة عن المديرية الحالية التقنية التجارية التابعة للشركة الوطنية | الصناعة المعدنية.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت | تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.