مرسوم رقم 83-549
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
المادة 2
تلزم التعاونيات الحرفية عملا بالمادة 45 من القانون المذكور أعلاه، أن تستجيب في أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف المقرر في العادة 21 من القانون المذكور أعلاه، لالزامية التسجيل وأن تجعل قانونها الاساسي موافقا للقانون الاساسى النموذجي الملحق بهذا المرسوم.