مرسوم رقم 83-546
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 2449
المادة 4
يعين المفتش العام بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح من الوالي المعنى.
يجب أن ينتسب المفتش العام لسلك مرتب على الاقل في السلم 13 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون حائزا مؤهلا معادلا لذلك.
كما يجب أن يثبت خمس سنوات على الاقل أقدمية في القطاع العمومي.