مرسوم رقم 83-546
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-546 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 2449
المادة 4
يتولى الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي، ما يأتي :
العلاقات الخارجية والتشريفات - تنسيق جميع التدابير المتخذة وتنفيذها في اطار تنسيق مصالح الامن الموجودة عبر تراب الولاية.
يساعد الديوان الوالى، زيادة على ذلك، في القيام بالمهام التي ليست من اختصاص الاجهزة الاخرى التابعة للولاية».
والباقي بدون تغيير.