الباب الأول — تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه
المادة 8
يخول الكاتب العام توقيع جميع العقود الادارية والمقررات والقرارات. 2438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه المادة و : تتكون الكتابة العامة للولاية من المصالح المشتركة الآتية :
- - المصلحة المركزية للبريد
- مصلحة الاملاك العقارية وحظيرة السيارات التابعة للولاية والمجلس التنفيذي مصلحة كتابة المجلس التنفيذي مصلحة الوثائق والمحفوظات وتشتمل زيادة على ذلك مايأتي :
- مصلحة المجاهدين، مصلحة المواصلات الوطنية،
- مصلحة الحماية المدنية.
وتلحق مفتشية الوظيفة العمومية بالكتابة العامة ايضا.