مرسوم رقم 83-545
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
الباب الأول — تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه
المادة 3
يحضر أمين المحافظة ورئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ورئيس المجلس الشعبي الولائي شخصيا، في اجتماعات المجلس التنفيذى ويشاركون في أشغاله.