مرسوم رقم 83-545
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 39
تلغى أحكام المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والمعدل بالمرسوم رقم 80 168 المؤرخ في 7 يونيو - سنة 1980