الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 38
تتولى مديرية التجارة ما يأتي :
تشجع أعمال التجارة وتنشطها وتراقبها وتسهل تنمية المنشآت الاساسية التجارية،
- تساعد تنظيم التظاهرات الاقتصادية في الولاية،
- تسهر على حسن سير جميع شبكات التموين والتوزيع.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2449 تتابع جميع أعمال المتعاملين العموميين في التجارة وتنسقها،
- تسهر دائما على توفير المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بالكمية الكافية، تسهر على تكوين المخزونات الاحتياطية - والمحافظة عليها،
- تكون فهرس التجار في الولاية وتنظمه،
- تطبق السياسة الوطنية للاسعار
- تشارك في اعداد تنظيم الاسعار وتصادق عليها،
- تطبق رقابة الاسعار وتراقب عملها، تقوم بالتحقيقات والدراسات الخاصة بالاسعار التي تهم المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة، وتحدد نسب الارباح التجارية،
- تعد الاجراءات المتعلقة بقمع من يخالف تنظيم الاسعار وتتابع ذلك،
- تساعد على اقامة رقابة جودة المنتجات واحترام قواعد الصحة والامن في المؤسسات التجارية ، تتابع تنفيذ الرخصة الاجمالية للاستيراد في الولاية،
- تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية، تجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهل اعداد البرنامج الوطني للمبادلات الخارجية وتحللها ، توزع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي من شأنها أن تفيد المتعاملين المواطنين في هذا الميدان
- تتولى كتابة لجنة الشراءات المجمعة ولجنة الصفقات في الولاية، تقوم، عند الاقتضاء، بالاتصال مع المديريات الاخرى المعنية باى تحقيق ذي طابع اقتصادي، تجمع المعطيات الاحصائية التي لها علاقة بالاعمال التجارية في الولاية وتستغلها.