الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 35
تتولى مديرية العمل والتكوين المهني والتمهين ما يأتي :
- تسهر على اقامة هيئات المؤسسة وحسن عملها، الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2447
- تسهر على تطبيق المقاييس المقررة في الوقاية من الاخطار المهنية.
تنسق أعمال التنشيط والتفتيش والمراقبة من أجل تطبيق الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسي - العام للعامل، وتتابعها، تعمل على ايجاد أسلم العلاقات الاجتماعية المهنية - لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة وتشارك في الوقاية من منازعات العمل وفي تنفيذها، تنظم فهرس الهيئات المستخدمة العمومية - والخاصة وتسيره، تتابع تطبيق السياسة الوطنية للاجور وتقوم بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يتطلبها تنفيذها، تتابع بانتظام تطور الاسعار والأجور، تجمع الحصائل السنوية والمتعددة السنوات للاستخدام والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للتوظيف، التي ترسلها الهيئات المستخدمة وقطاعات النشاط المعنية قصد استغلال نتائجها، وتقنن أي اجراء من شأنه أن يضمن الاستعمال الامثل للقوة العاملة، تشارك في تطبيق السياسة الوطنية لاعادة - ادماج العمال المهاجرين، تراقب اليد العاملة الاجنبية وتسلم وثائق - العمل الخاصة بذلك.
تتابع نشاط المصالح الخاصة بترتيب - العمال، وتوجهه تجمع المعطيات الاحصائية المتعلقة بقطاع العمل والتكوين المهني والتمهين وتستغلها،
- تنشط الاعمال المتعلقة بالتكوين المهنى والتمهين وتنسقها وتسهر على تكاملها، تشارك في تحديد الوسائل البشرية والمادية
- والمالية اللازمة لعمل التكوين المهني والتمهين وتسهر على استعمالها.
تراقب عمل مؤسسات التكوين الموجودة في الولاية وسيرهاء تسهر على الاستعمال المحكم والامثل لهياكل التكوين المهني ووسائله، تسهر على التوجيه المهني للمترشحين للتكوين المهني والتمهين، كما تسهر على تنظيم الامتحانات عقب فترات التكوين وتسلم الشهادات المرتبطة بذلك.
تسهر على رعاية التجهيزات الموجودة في مؤسسات التكوين المهني وصيانتها، تسهر على احترام قواعد الصحة والأمن في مؤسسات التكوين المهني، تنسق العلاقات بين الهيئات المكونة
- والهيئات المستخدمة والجماعات المحلية في.
ميدان التكوين المهني والتمهين تنظم أعمال التمهين والتكوين التمهيدي في الولاية وتعد الاقتراحات التي تتضمن قائمة الاختصاصات والحرف المعروضة في التكوين المهنى وعن طريق التمهين، تساعد المؤسسات في انجاز برامجها في مجال - التكوين وتحسين المستوى المهنيين وفي مجال التنظيم التقني والتربوي تتابع وتقوم أعمال التكوين وتحسين المستوى المهنيين التي تجرى في المؤسسات وعن طريق التمهين تشجع بالاتصال مع الهيئات المعنية التكوين في الحرف التقليدية تساعد في إعادة الادماج المهني للمعوقين بدنياً - والمصابين بحوادث العمل.