الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 25
تتولى مديرية البناء والاسكان والتعمين ما يأتي :
تسهر على احترام القواعد والمقاييس في ميدان التعمير والبناء تقوم بدور شرطة التعمير، لاسيما تطبيق التدابير التي من شأنها أن تحارب السكن الوضيع والمباني غير الشرعية .
تسهر على احترام التنظيم المتعلق بالاعمال المهنية التابعة للقطاع تدرس طلبات تسليم شهادات التأهيل المؤسسات البناء وهيئاته
- تحدد الاحتياجات وتتابع تطور الحظيرة العقارية في الولاية تراقب عمل الهيئات العمومية الخاصة - بالتسيير العقاري تحديد الاحتياجات وتتابع تطور الحظيرة وتساعد البلديات في اعداد مخططاتها الرئيسية للتعمير ب تسهر على احترام تخصيص الاراضي وتوزيعها بين مختلف الوظائف الحضرية في اطار مخطط تهيئة الولاية
- تحافظ على الطابع الجمالي والفني للتجمعات الحضرية الموجودة في تراب الولاية بالتعاون عند الاقتضاء مع مديرية الثقافة والاعلام، تتابع تنفيذ مشاريع انجاز التجهيزات والمنشأت الاساسية الحضرية في الولاية.
- تدرس الملفات الخاصة يرخص البناء وتجزئة الاراضي تسخر وسائل انجاز برامج الاسكان والبناء و تنشطها وتراقبها، تسهر على حسن سير مؤسسات القطاع وعلى الاستعمال المحكم والامثل لوسائل الانجاز والدراسات وعلى صيانتها، تسهر على تسوين المؤسسات والوحدات المكلفة بالانجاز تموينا منتظما بمواد البناء على اختلاف أنواعها، تجمع وتستغل المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع والمتعلقة بتنمية المناطق الحضرية والتجمعات الريفية.