الباب الثالث — اختصاصات مديريات المجلس التنفيذي في الولاية
المادة 22
تتولى مديرية تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية، بالتعاون ان اقتضى الأمر مع المديرية أو المديريات المعنية في المجلس التنفيذي، ما يأتي :
تساعد البلديات في اعداد برامجها - التجهيزية والاستثمارية المخططة وفي تنفيذها.
تتابع تنفيذ مخططات البلدية للتنمية، تتابع تنفيذ مخططات البلدية لتنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة، تنشط عمل المؤسسات المحلية للانجاز - والانتاج والخدمات وتنسقه وتراقبه،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بانشاء الوحدات الاقتصادية المحلية وعملها.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2441 تشجع أية دراسة ذات طابع اقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية الولاية، لاسيما الدراسات الخاصة بأنشاء وحدات اقتصادية محلية للانتاج والانجاز، والخدمات.
- تسهر على حسن سير الوحدات الاقتصادية المحلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى تنميتها، تساعد الوحدات الاقتصادية المحلية في - برامجها الخاصة بالتجهيز والاستثمار والتموين وتطبقها، تعد الحصيلة السنوية والمتعددة السنوات - للتشغيل في الوحدات الاقتصادية المحلية،
- تتخذ أي اجراء لتكوين المستخدمين في الوحدات الاقتصادية المحلية وتحسين مستواهم، تنظم فهرس الوحدات الاقتصادية المحلية في الولاية والبلديات وتضبطه باستمرار، تجمع وتستغل المعطيات الاحصائية التي تهم القطاع وتعلم بانتظام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بعدى تنفيذ برامج الانجاز التابعة للقطاع.