مرسوم رقم 83-545
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
الباب الثاني — عمل المجلس السميذي
المادة 18
تبعث الى الوالى وجوبا المراسلات بين الادارات المركزية أو الادارات الاخرى التابعة للدولة الموجودة خارج الولاية ومصالح الادارات المدنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية العاملة في الولاية ويتولى بدوره توزيعها على المصالح المعنية.