مرسوم رقم 83-545
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740
الباب الثاني — عمل المجلس السميذي
المادة 13
يتعين على أعضاء المجلس أن يعلموا الوالى بانتظام بتطوير أعمالهم ليتسنى له أعلام الحكومة من خلال تقرير دورى يرسله الى كل وزير وفي هذا الاطار تتولى مديرية التخطيط والتهيئة الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2439 العمرانية اعداد حصيلة عامة للانجازات وتلخيص المعلومات.