الباب الأول — تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه
المادة 10
يمارس مدير المجلس التنفيذى حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت سلطة الوالى الصلاحيات التابعة لاختصاصه والمحددة لكل قطاع في المرسومين رقم 81 370 و 81 387 المؤرخين في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكورين أعلاه.
كما يقوم في حدود اختصاصاته، بما يأتي :
(أ) يطبق التنظيم في ميدان اختصاصه، ب يمارس الوصاية على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة للولاية وعلى المؤسسات والهيئات التي لا يتعدى اختصاصها الاقليمي حدود الولاية كما يمسك فهرسها .
ج يراقب المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية التي تباشر أعمالها كلها أو بعضها في الولاية، غير أنه يستثنى من ذلك مقرها الرئيسى ولو كان داخل الاختصاص الاقليمي للولاية ، د يدرس جميع العمليات المخططة المسجلة في برامج الولاية وينجرها ويسيرها اداريا ،
ه) يتابع تنفيذ برامج انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات البلدية،
و) يعد وينفذ ميزانيتي التجهيز والتسيير للمديرية ويمارس جميع الاعمال الخاصة بها، ز يقوم بجميع العمليات الخاصة باقتناء الاعتدة والمنقولات اللازمة لحسن سير المديرية كما يتولى صيانتها وتجديدها، ماعدا العقارات والسيارات على اختلاف أنواعها.
ويجب على المدير ان يبلغ الكتابة العامة في الولاية جرد العقود الادارية الخاصة بجميع الاعتدة والمنقولات ويضبطه سنويا.
يتولى التسيير اللامركزى للموظفين باستثناء ما تعلق منها بالتعيينات والتنقلات والطرد والتسريح التي تخضع لموافقة الوالي.
ط يعلم بانتظام مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بمدى تنفيذ برنامج انجاز العمليات التابعة لاختصاصه.
يسهر أيضا على مشاركة مديريته في أعمال التكوين الخاصة بقطاع عمله.