مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الأول — الجامعة › الفصل الثالث — مجلس توجيه الجامعة
المادة 9
يجتمع مجلس توجيه الجامعة مرة واحدة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير الجامعة أو بطلب من ثلثي أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه الجامعي قبل خمسة عشر
(15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية.