الباب الثاني — المعهد › الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 40
تمسك محاسبة الجامعة حسب قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تمسك محاسبة الجامعة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
تزود الكليات بعون محاسب ثانوي يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويتصرف طبقا للتنظيم المعمول به ". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية