الباب الثاني — المعهد › الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 38
تحتوى ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2427 1 (1) تشمل الموارد على ما يأتي :
الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
2) (2) الاعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، 3 (3) الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعية. 4 (4) الهبات والوصايا ب تشمل النفقات على ما يأتي :
1) (1) نفقات تسيير المصالح المشتركة التي تتكون منها الجامعة . 2 نفقات تسيير المعاهد،
(3) نفقات التجهيز، 4 (4) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تحتوي ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات.
أ تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 - الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية،
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعة
4 - مداخيل الخدمات والدراسات والبحث والخبرات التي تقوم بها الجامعة
5 - القروض والهبات والوصايا
6 - التخصيصات الاستثنائية،
7 - كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطات الجامعة ذات الصلة بموضوعها.
ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات تسيير هياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة والمكتبة المركزية للجامعة
2 - نفقات التسيير الخاصة بالكليات
3 - نفقات التجهيز
4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة ".