الباب الثاني — المعهد › الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 37
يعد ميزانيسة الجامعة مديرها ومديرو المعاهد وتقدم الى مجلس التوجيه في الجامعة يناقشها ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يعد مشروع ميزانية الجامعة مديرها وعمداء الكليات ويقدّم إلى مجلس توجيه الجامعة للمداولة.
ثم يعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية ".