الباب الأول — الجامعة › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تحدث الجامعة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي وتتكون من معاهد، ويحدد رسوم احداثها وعدد المعاهد التي تتكون منها واختصاصاتها.
ويتم احداث المعاهد الجديدة بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تتكون الجامعة من كليات. ويحدد مرسوم إنشائها مقرها وعدد الكليات التي تتكون منها كما يحدد اختصاصاتها.
يتم تعديل المحتوى المادي للجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي ".