الباب الثاني — المعهد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 23
يحدد عدد الفروع التعليمية والاقسام التربوية وتوزيع عدد الطلبة على الفروع التعليمية في كل معهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يحدد برنامج الدراسات في كل فرع من الفروع التعليمية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2425