الباب الأول — الجامعة › الفصل الخامس — إدارة الجامعة
المادة 21
يعين نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي لمدة الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه ثلاث سنوات من بيع الاساتذة المسجلين في قائمة التأهيل التي يعدها المجلس العلمي في الجامعة ينام على اقتراح من مديرها.
ويجب أن تضم هذه القائمة عددا من المترشحين يساوى ضعف المناصب المطلوبة شغلها.
يمين الامين العام بقرار من الوزير المكلفة بالتعليم والبحث العلمي من بين الموظفين الذين ينتمون على الاقل الى السلم 13 من الوظيفة العمومية، الذين لهم خمس سنوات على الاقل أقدمية في السلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يعيّن نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الحاصلين على رتبة أستاذ، أو في حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إداري أو رتبة تعادلها ويثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يعين مسؤول المكتبة المركزية للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين المحافظين الرئيسيين أو المحافظين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ".