الباب الأول — الجامعة › الفصل الخامس — إدارة الجامعة
المادة 19
تتكون ادارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة من :
نواب مدير الجامعة الذين يحدد عددهم - ووظائفهم في مرسوم أحداثها.
- الامين العام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تتكون إدارة الجامعة، الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة، من :
نواب مدير الجامعة الذين يحدد عددهم ووظائفهم في مرسوم إنشاء الجامعة
- الأمين العام،
- مسؤول المكتبة المركزية ".