الباب الأول — الجامعة › الفصل الرابع — المجلس العلمي في الجامعة
المادة 18
يدلى المجلس العلمي في الجامعة بأرائه وتوصياته فيما يلي :
المخططات السنوية والمتعددة السنوات.
حد للتعليم والبحث العلمي بالجامعة، المشاريع الخاصة بانشاء أو تعديل أو حل - معاهد أو وحدات للبحث، برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي - تنظمها الجامعة، قائمة التأهيل لوظائف تواب مدير الجامعية، الحصائل العلمية للبحث والتعليم بالجامعة. - 2424 الجريدة الرسمية للجمهورية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يدلي المجلس العلمي للجامعة بآرائه وتوصياته خاصة فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والبحث بالجامعة،
- المشاريع الخاصة بإنشاء أو تعديل أو حل الكليات أو الأقسام أو وحدات البحث
- برامج المبادلات والتعاون العلمي بين الجامعات،
- الحصائل العلمية للتعليم والبحث في الجامعة، برامج شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية برامج التظاهرات العلمية والتقنية التي تنظمها الجامعة.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية في الجامعة.
يعلم مدير الجامعة مجلس التوجيه بآراء المجلس العلمي للجامعة وتوصياته".