الباب الأول — الجامعة › الفصل الرابع — المجلس العلمي في الجامعة
المادة 17
يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي أو من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي للجامعة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيس المجلس أو بطلب من أغلبية أعضائه، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للجامعة وكذا تعيين ممثلي الأساتذة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".