مرسوم رقم 83-544
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-544 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 2420
الباب الأول — الجامعة › الفصل الرابع — المجلس العلمي في الجامعة
المادة 16
يتم اختيار الاعضاء الاساتذة والباحثين في المجلس العلمي في الجامعة من بين الاساتذة أو الباحثين غير الذين لهم أعلى درجة أو رتبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)