الباب الأول — الجامعة › الفصل الثالث — مجلس توجيه الجامعة
المادة 12
يدرس مجلس توجيه الجامعة في اطار التنظيم الجارى به العمل المسائل على الخصوص ما يأتي :
آفاق تطوير الجامعة والمخططات السنوية - والمتعددة السنوات الخاصة بالجامعة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2423 مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة،
- قبول التبرعات والوصايا
- القروض التي يتعاقد عليها، شراء العمارات وبيعها أو إيجارها، -
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط.
وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير الجامعة يدرس مجلس توجيه الجامعة ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين سير الجامعة وتسهل تحقيق أهدافها.
ويبدى رايه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الجامعة.