الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 9
تطبيقا لاحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المواد من 34 الى 13 والمادتان 47 و 50 منه تسرى على أعوان الجمارك الاحكام الآتية : 2406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
1) (1) ينتفعون أثناء ممارسة مهامهم بحماية القانون من كل أشكال الامانات والقذف والتهديد والضغط أو أى محاولة ترمي إلى تشيعهم.
يجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تساعد أعوان الجمارك في أداء مهامهم كلما طلب منها ذلك .
ب لهم الحق فى حمل السلاح الممارسة مهامهم، ويمكنهم استعماله وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ج) يجب عليهم ارتداء البذلة لممارسة مهامهم الا في حالات الاعفاء الصريح الصادر عن السلطة السلمية.
د) يمكنهم في اطار ممارسة أعمالهم المهنية وفي حدود القانون القيام بما يأتي :
الفحص أو الفحص المضاد للاشخاص - والبضائع ووسائل النقل، تفتيش المنازل
ه) يمكنهم التحقق من هوية الاشخاص الذين يدخلون الى المناطق الجمركية أو الذين يخرجون منها.
ويجب أن تتم ممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه، حتما في اطار احترام الاشخاص.