مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الثاني — أحكام تنظيمية
المادة 5
تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الجمارك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، طبقا لاحكام الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد القرار المتضمن انشاء هذه اللجان المتساوية الاعضاء كيفيات تنظيمها وعملها.