الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 30
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد قران مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات للاملاك الدولة وتحديد دائرة اختصاصها في ولاية عناية.
ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 اللاحقة به و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة والمحدد لدوائرها، يقرر ما يلي