مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 27
يمكن بحسب ضرورة الخدمة دعوة العوان الخدمة القارة الى ممارسة الخدمة الميدانية بصفة مؤقتة.
يحدد قرار من وزير المالية عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة.