مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 20
تتنافى وظائف أعوان الجمارك مع ممارسة أي وظيفة أخرى وأي نشاط مهني أو ماجور.
غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تمنح رخصا فردية للقيام بالتدريس وممارسة وظائف أخرى أو القيام بأشغال علمية وأدبية أو فنية وذلك طبقا للتشريع المعمول به.