مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 18
يمنع منعا باتا على أعوان الجمارك أن يقبلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة هيات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي أو معنوى له علاقات مهنية مهما كان نوعها مع مصلحة الجمارك.