الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 17
يجب على أعوان الجمارك الذين ينوون التزوج أن يصرحوا بذلك لوزارة المالية شهرين على الاقل قبل ابرام عقد الزواج وذلك مع تبليغ أوراق الحالة المدنية للقرين المقبل والتصريح الكتابى بالمهنة التي يمارسها هذا القرين أن اقتضى الأمر.
واذا كان هذا القرين من جنسية أجنبية يجب على عون الجمارك أن يطلب من وزير المالية ترخيصا بعقد الزواج.
يقدم الطلب ثلاثة أشهر على الاقل قبل ابرام عقد الزواج. وعلى الادارة أن تجيب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. واذا ما انقضى هذا الاجل فإن سكوت الأادرة يبرىء ذمة المعنى من وجوب الحصول على الترخيص بعقد زواج بشخص اجنبي.
واذا رفض الترخيص في أجل الاشهر الثلاثة المنصوص عليها أعلاه، يتخذ وزير المالية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء كل اجراء من طبيعته أن يحمى مصالح الخدمة.