مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 14
يجب على أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم السلمية أن يقوموا بكل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية.
و بهذه الصفة يكونون مسؤولين من حسن أداء الخدمة كما هي محددة في النظام الداخلي.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2407